responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1296
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
1813 - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَيْسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ» "، قَالَ الصَّقْرُ: الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ)
1813 - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: كَالرَّيَاحِينِ وَالْأَوْرَادِ وَالْبُقُولِ وَالْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ (صَدَقَةٌ) لِأَنَّهَا لَا تُقْتَاتُ، وَالزَّكَاةُ تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ كَمَا مَرَّ، وَحِكْمَتُهُ أَنَّ الْقُوتَ مَا يَقُومُ بِهِ بَدَنُ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ الِاقْتِيَاتَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا حَيَاةَ بِدُونِهَا، فَوَجَبَ فِيهِ حَقٌّ لِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ (وَلَا فِي الْعَرَايَا) جَمْعُ عَرِيَّةٍ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ، أَوْ مَفْعُولَةٍ، وَهِيَ النَّخْلَةُ الَّتِي يُعْطِيهَا مَالِكُهَا لِغَيْرِهِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا عَامًا أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الْقَامُوسِ وَأَعْرَاهُ النَّخْلَةَ وَهَبَ ثَمَرَتَهَا عَامًا، وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ الْمُعَرَّاةُ، وَالَّتِي أُكِلَ مَا عَلَيْهَا، وَمَا عُزِلَ عَنِ الْمُسَاوَمَةِ عِنْدَ بَيْعِ النَّحْلِ، اهـ (صَدَقَةٌ) لِأَنَّهَا فِي الْغَالِبِ تَكُونُ دُونَ النِّصَابِ أَوْ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِ مَالِكِهَا قَبْلَ الْوُجُوبِ بِطْرِيقٍ صَحِيحٍ ( «وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ قَلِيلٌ فَلَا تَتَشَوَّفُ الْفُقَرَاءُ إِلَى الْمُوَاسَاةِ مِنْهُ (وَلَا فِي) الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ (الْعَوَامِلِ) لِلْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ (صَدَقَةٌ) لِأَنَّهَا بِالْعَمَلِ صَارَتْ غَيْرَ مُقْتَنَاةٍ لِلنَّمَاءِ كَمَا مَرَّ (وَلَا فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ، قَالَ) أَبُو سَعِيدٍ (الصَّقْرُ: الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْعَبِيدُ) وَالَّذِي فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا الْخَيْلُ، قَالَ فِي الْفَائِقِ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا خِيَارُ الْبَهَائِمِ كَمَا يُقَالُ وَجْهُ السِّلْعَةِ بِخِيَارِهَا، وَوَجْهُ الْقَوْلِ وَجَبْهَتُهُمْ لِسَيِّدِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ خِيَارُ الْخَيْلِ، ثُمَّ رَأَيْتُ صَاحِبَ النِّهَايَةِ أَشَارَ إِلَى أَنَّ مَا قَالَهُ الصَّقْرُ فِيهِ بُعْدٌ وَتَكَلُّفٌ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) .

1814 - وَعَنْ طَاوُسٍ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقَصِ الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: الْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1814 - (وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى بِوَقَصِ) بِفَتْحِ الْقَافِ (الْبَقَرِ فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي فِيهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ) أَيْ بِأَخْذِ شَيْءٍ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ) أَيِ الشَّافِعِيُّ (الْوَقَصُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيضَةَ) أَيْ مَا لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ابْتِدَاءً كَأَرْبَعِ الْإِبِلِ، وَدُونَ ثَلَاثِينَ الْبَقَرِ، وَأَرْبَعِينَ الْغَنَمِ، أَوْ فِي الْأَثْنَاءِ كَمَا بَيْنَ الْخَمْسِ وَالْعَشْرِ فِي الْأَوَّلِ، وَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الثَّانِي، وَالْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَةِ الْإِحْدَى وَالْعِشْرِينَ فِي الثَّالِثِ، وَالْأَشْهَرُ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، مَعَ بَيَانِ قَدْرِ أَكْثَرِ وَقَصِ الثَّلَاثَةِ، وَقِيلَ: الْوَقَصُ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ]
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ)
1815 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ)
وَيُقَالُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ أَوِ الْفِطْرَةُ كَأَنَّهَا مِنَ الْفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ الْخِلْقَةُ، فَوُجُوبُهَا عَلَيْهَا تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ أَيْ تَطْهِيرٌ لَهَا وَتَنْقِيَةٌ لِعَمَلِهَا، وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ هُنَا فِطْرَةٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ، وَهِيَ مُوَلَّدَةٌ لَا عَرَبِيَّةٌ وَلَا مُعَرَّبَةٌ، بَلِ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ فِي حَقِيقَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى الْمُخْتَارِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَفُرِضَتْ هِيَ وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، أَمَّا رَمَضَانُ فَفِي شَعْبَانَ، وَأَمَّا هِيَ فَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا وَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ، وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِمُوجَبِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ، مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِعُمُومِهَا فِيهَا، وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ مِنْهُمْ: إِنَّ وُجُوبَهَا سَابِقٌ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ، وَاعْتَدَّ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، وَقِيلَ: إِنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَيَدُلُّ لِفَرْضِهَا قَبْلَ الزَّكَاةِ خَبَرُ قَيْسِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا» أَيِ اكْتِفَاءً بِالْأَمْرِ السَّابِقِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، أَيْ نُخْرِجُهَا، وَحِكْمَةُ إِيجَابِهَا طُهْرُ الصَّوْمِ عَلَى مَا يَأْتِي، وَوُجُوبُهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ جَمْعًا حَكَوُا الْخِلَافَ فِيهَا عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَتَبِعَهُمُ ابْنُ اللَّبَّانِ مِنْ أَصْحَابِنَا، لَكِنَّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَا قَالَهُ غَلَطٌ صَرِيحٌ، وَفِي الْمَجْمُوعِ سَبَقَهُ إِلَيْهِمُ الْأَصَمُّ وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي الْإِجْمَاعِ.

نام کتاب : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح نویسنده : القاري، الملا على    جلد : 4  صفحه : 1296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست